الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
159
تحرير المجلة ( ط . ج )
[ استعراض لمواد هذا الباب ] ( مادّة : 1579 ) كما يصحّ إقرار المعلوم ، كذلك يصحّ إقرار المجهول أيضا . ولكن كون المقرّ به مجهولا [ . . . ] إلى آخرها « 1 » . الإقرار بمجهول لا تصحّ الجهالة فيه - كالبيع والإجارة ونحوهما - هو أيضا من أفراد الإقرار بمبهم يلزم المقرّ بتفسيره ، لا أنّه يلغو تماما كما تقول ( المجلّة ) . فلو قال : اشتريت هذه الدار من زيد بثمن لم أدفعه ، ألزمه الحاكم ببيان
--> ( 1 ) وردت المادّة - على ما في مجلّة الأحكام العدلية 188 - بهذه الصيغة : ( كما يصحّ الإقرار بالمعلوم ، كذلك يصحّ الإقرار بالمجهول أيضا . إلّا أنّ مجهولية المقرّ به في العقود التي لا تصحّ مع الجهالة - كالبيع والإجارة - مانعة لصحّة الإقرار . فلذلك إذا قال أحد : لفلان عندي أمانة ، أو : غصبت مال فلان ، أو : سرقته ، يصحّ إقراره ويجبر على بيان وتعيين الأمانة المجهولة أو المال المسروق أو المغصوب . أمّا لو قال : بعت لفلان شيئا ، أو : استأجرت منه شيئا ، فلا يصحّ ولا يجبر على بيان ما باعه أو استأجره ) . لاحظ : المبسوط للسرخسي 17 : 85 ، تبيين الحقائق 5 : 4 ، البحر الرائق 7 : 250 ، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 5 : 4 ، نهاية المحتاج 5 : 86 ، كشّاف القناع 6 : 453 ، تكملة حاشية ردّ المحتار 8 : 104 .